حكم تحية المسجد والامام يخطب

0
122

حكم الصلاة والامام يخطب

   لقد اجمع العلماء على انه يسن لكل من دخل مسجدا- غير المسجد الحرام- يريد الجلوس به لا المرور فيه، وكان متوضئا، ان يصلي ركعتين او أكثر قبل الجلوس.([1]) وهذا بناءا على حديث ابي قتادةt: أن رسول اللهr:(( اذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يركع ركعتين)).([2]) وهذا مذهب الجمهور من الحنفية،([3]) والمالكية،([4]) والشافعية،([5]) والحنابلة،([6]) وذهب الظاهرية الى وجوبها، وهو ما حكاه القاضي عياض عن داود واصحابه.([7]) وذهب الى ذلك الزيدية، حيث قال الشوكاني بعد عرضه لأدلة الظاهرية: (( اذا عرفت هذا لآح لك الظاهر ما قاله اهل الظاهر من الوجوب)).([8])

ولكن اختلف العلماء في الصلاة تحية المسجد والامام يخطب الى مذهبين:

المذهب الاول: من دخل والامام يخطب يستحب ان يركع ركعتين يوجز فيهما.

وهذا ما رجحه الامام الباركفوري حيث قال:(( والقول الاول أصح، فأنه تدل عليه الاحاديث الصحيحه الصريحة، ومنها قولهr:(( اذاجاء احدكم يوم الجمعه والامام يخطب

فليركع ركعتين وليتجوز فيهما))،([9]) وهذا نص صريح لا يتطرق اليه تأويل)).([10])

وبه قال الحسن البصري، وسفيان بن عينيه، ومكحول، والمغيري، وأبو ثور، والحميدي، واسحاق، وأبن المنذر([11]).

واليه ذهب الشافعية،([12]) والحنابلة،([13]) والظاهرية،([14]) والزيدية،([15])

المذهب الثاني: اذا دخل والامام يخطب فلا يصلي تحية المسجد، بل يكره ذلك.

 روي ذلك عن علي، وابن عمر، وأبن عباسy، وجمهور السلف من الصحابة والتابعين.([16])

واليه ذهب الحنفية،([17]) والمالكية.([18])

والامامية.([19])

 الأدلة ومناقشتها

أدلة المذهب الاول:

استدل اصحاب المذهب الاول القائلون باستحباب صلاة ركعتين- تحية المسجد- والامام يخطب بأدلة نقلية، منها:

1- حديث جابر عن النبيr:(( اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما))،([20]) وفي رواية البخاري عن عمر بن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد اللهt قال: قال رسول الله r وهو يخطب:(( اذا جاء أحدكم والامام يخطب- أو قد خرج- فليصل ركعتين)).([21])

وجه الدلالة:

يدل الحديث على الصلاة والامام يخطب جائزة، وهذا نص منه، ولأنه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له الركوع.([22])

2- عن جابرt قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعه ورسول الله r قاعد على المنبر، فقعد سليك قبل ان يصلي، فقال له النبيr:((أركعت ركعتين))؟ قال لا. قال:)( قم فاركعهما)).([23])

وجه الدلالة:

امر الرسولr سليك بالصلاة بعدما قعد ولم يصلي، وفيه دلالة واضحه على مشروعية الصلاة والامام يخطب كما هو ظاهر وواضح من منطوق الحديث.

ويجاب عنه:

ذكر الحافظ بن حجر عدة اجوبة للمانعين وأجاب عنها، ومنها: قيل لما تشاغل النبيr بمخاطبة سليك؛ سقط فرض الاستمتاع عنه، اذ لم يكن منه حينئذ خطبة لاجل تلك

المخاطبة. قاله ابن العربي وادعى انه أقوى الاجوبة.([24])

ويجاب جوابهم هذا:

قال ابن حجر: وجوابهم هذا من أضعف الاجوبه؛ لان المحاورة لما أنقضت رجع رسول اللهr الى خطبته، وتشاغل سليك بأمتثال ما أمره به من الصلاة، فصح انه صلى في حال الخطبة.([25])

واجاب المالكية القائلون: بعدم مشروعية الصلاة والامام يخطب. عن انقطاع الخطبة والنبي يخاطبه، قالوا: وأما الجواب بحتمال قطعةr الخطبة له، فلا يدفع المعارضة، لان الحرمة عندنا تدخل بمجرد توجه الخطيب الى المنبر.([26])

ومن الاجوبة:

ان هذه القصة كانت قبل شروعهr في الخطبة، ويدل عليه رواية الليث عن مسلم:               (( والنبيr قاعد على المنبر)).([27])

وأجيب عن جوابهم هذا:

قال ابن حجر: ان القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يتحمل ان يكون بين الخطبين ايضا، فيكون كلمه بذلك وهو قاعد، فلما قام ليصلي قام النبيrللخطبة، لان زمن القعود بين الخطبتين لا يطول، ويحتمل الراوي تجوز في قوله قاعد، لان الروايات الصحيحه كلها مطابقة على انه دخل والنبيr يخطب.([28])

ومن الاجوبة ايضا:

ان الحديث منسوخ، وكان ذلك قبل وجوب الاستماع.([29])

واجيب عن جوابهم هذا:

قال ابن حجر: ان سليكا كان متاخر الاسلام جدا، وتحريم الكلام متقدم جدا، فكيف يدعي نسخ المتأخر بالمتقدم، مع ان النسخ لايثبت بالاحتمال.([30])

3- حديث ابي سعيد الخدريt:ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبيrيخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبيr يخطب)).([31])

وجه الدلالة:

يدل الحديث على مشروعية الصلاة والامام يخطب، وهذا ما امر به النبيr الرجل الذي دخل المسجد، كما هو ظاهر وواضح من منطوق الحديث.

ويجاب عنه

ان الرجل الذي كان على هيئة بذة أمره الرسولr بالصلاة ليراه الناس وهو قائم فيتصدقوا عليه.([32])

ويجاب عن هذا:

ان فعل الصحابي ابو سعيد الخدري لا يؤيد هذا، فقد دخل المسجد ومروان يخطب فصلى ركعتين، فأراد الحراس أن يمنعوه فأبى حتى صلاهما، ثم قال ما كنت لادعهما بعد ان سمعت رسول اللهr يأمر بهما.

فسقط ماجاؤا به من ان امرهr ليراه الناس ويتصدقواعليه، وكذلك ان الامر بالصدقة لا يبيح فعل المحظور.([33])

أدلة المذهب الثاني

 استدل اصحاب المذهب الثاني القائلون بعدم مشروعية الصلاة والامام يخطب بادلة نقلية منها:

1- قوله تعالى: ﭽﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﭼ .([34])

وجه الدلالة:

الصلاة تفوت الاستمتاع والانصات، فلا يجوز ترك الفرض لاقامة السنة، وان الاية نزلت في شأن الخطبة بأمر بالاستماع والانصات، والمطلق الامر للوجوب.([35])

ويجاب عنه:

ولا دليل في ذلك، لان الخطبة ليست قرآنا، وما فيها من القرآن الامر بالانصات حال قراءته عام مخصص بالاحاديث الواردة في مشروعية الصلاة والامام يخطب.([36])

2- عن ابي هريرةt ان رسول اللهr قال:(( اذا قلت لصاحبك يوم لجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت)). متفق عليه.([37])

وجه الدلالة:

يفيد بطريق الدلالة منعها، لان الامر بالمعروف هو أعلى من سنه تحية المسجد، وقد منع، فتمنع الصلاة من باب اولى.([38])

ويجاب عنه:

ان النهي عن الامر بالمعروف امر الشارع، وان الصلاة والامام يخطب امر الشارع فلا تعارض بين أمريه، بل القاعد ينصت، والداخل يركع التحية.([39])

قال الشوكاني: فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، ولامكالمة في الصلاة، ولو سلم انه يتناول كل كلام حتى  الكلام في الصلاة، لكان عموما مخصص بالاحاديث الواردة في مشروعية الصلاة والامام يخطب.([40])

3- حديث ابي الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر صاحب النبيr يوم الجمعة، فجاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبيr يخطب، فقال له النبيr:(( أجلس آذيت وآنيت)).([41])

وجه الدلالة:

يدل الحديث على عدم مشروعية الصلاة والامام يخطب، لان النبيr أمر الرجل الذي كان يتخطى رقاب الناس بالجلوس، ولم يأمره بتحية المسجد، فدل على مشروعيتها.([42])

 ويجاب عنه:

قال ابن حجر: هذا واقعة عين لاعموم فيها، فيحتمل ان يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، ويحتمل ان يجمع بينهما؛ بان يكون قوله أجلس اي بشرطه، وقد عرف قوله للداخل فهلا تجلس حتى تصلي ركعتين، فمعنى قوله اجلس اي لا تتخط، أو ترك امره بالتحية لبيان الجواز فأنها ليست واجبة، اويكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية، وقد أتفقواعلى أستثناء هذه العودة، ويحتمل ان يكون صلى التحية في مؤخر المسجد.([43])

4- حديث ابن عمر: سمعت النبيr يقول:(( اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الامام)).([44])

وجه الدلالة:

يدل الحديث على عدم مشروعية الصلاة بعدما يقف الخطيب على المنبر، كما هو ظاهر وواضح من منطوق الحديث.

ويجاب عنه:

قال ابن حجر: حديث ابن عمر ضعيف، فيه ايوب بن نهيك وهو منكر الحديث، قاله أبو

زرعة، وأبو حاتم، والاحاديث الصحيحة لا تعارض بمثل هذا.([45])

قال الحافظ ابن حجر: واما ما قاله بن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقا؛ فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال، كقول ثعلبه بن ابي مالك: أدركت عمر وعثمان وكان الامام اذا خرج تركنا الصلاة. ووجه الاحتمال ان يكون ثعلبة عنى بذلك من كان داخل المسجد خاصة. قال الشيخ أبو الحافظ الفضل: كل من نقل عنه- يعني من الصحابة- منع الصلاة والامام يخطب فأنه محمول على من كان داخل المسجد، لانه لم يقع عند احد منهم التصريح بمنع التحية، وقد ورد فيها احاديث يخصها، فلا تترك بالاحتمال. وقال ابن حجر: ولم أقف على ذلك صريحا عن احد من الصحابة.([46])

    الترجيح

وبعد العرض للاقوال واجراء المناقشة لها، فالرأي الراجح هو القول القائل بأستحباب صلاة ركعتين- تحية المسجد- والامام يخطب، وذلك للاسباب الاتية:

1- لانه منصوص عليه من الرسولr كما ثبت بالاحاديث الصحيحة والصريحة، والتي لا تحتمل التأويل.

2- ان ما استدل به اصحاب المذهب الثاني من ادلة لا تخلوا من العموم او الضعف، وهي بمجملها قابلة للتأويل.

([1]) ينظر:المجموع 4/52، الموسوعة الفقهيه الكويتية 10/304.

([2]) اخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي- باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى، رقم الحديث1167-  2/70. واخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة- باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وانهما مشروعة في جميع الاوقات، رقم الحديث1687- 2/155.

([3]) ينظر: حاشية ردالمختار 2/18 .

([4]) ينظر: حاشيةالدسوقي 3/180 .

([5]) ينظر: المجموع 4/314 .

([6]) ينظرالمغني 1/805.

([7]) ينظر: نيل الاوطار3/82.

([8]) المصدر نفسه.

([9]) اخرجه الامام مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة- باب التحيه والامام يخطب، رقم الحديث 2061- 3/14.

([10]) تحفة الاحوذي 3/28.

([11]) ينظر: المجموع4/552. المغني 164.

([12]) ينظر: الام1/198. كفاية الاخيار1/147. الحاوي الكبير2/973. المهذب1/115. المجموع 4/552. اسنى المطالب1/259. تحفة الحبيب2/434.

([13]) ينظر: الفروع 2/413. الانصاف2/291. الروض المربع 1/112. أخصر المختصرات1/129. العدة شرح العمده، لابي محمد عبد الرحمن بن احمد بهاء الدين المقدسي، ت624هـ، تحقيق: صلاح بن محمد عويضه، 1/102، دارالكتب العلمية- بيروت- لبنان، ط2، س ط 1426هـ-2005 م. والمطلع على ابواب الفقه، لابي عبد الله محمد بن ابي الفتح البعلي الحنبلي، المكتب الاسلامامي، بيروت ـلبنان،1401هـ 1981م، 1/447.الادلبي، المكتب الاسلامي،بيروت ـلبنان،1401هـ ـ1981م،4477.

([14]) ينظر:المحلى 5/68 .

(7) ينظر: السيل الجرار : 183، نيل الاوطار3/314.

(8) ينظر: نيل الاوطار3/315. المجموع 4/552، المغني /164.

(9) ينظر: المبسوط للسرخسي 2/52. بدائع الصنائع 3/36. شرح فتح القدير2/68. الاختيار لتعليل المختار1/90. تبين الحقائق1/422. البحر الرائق2/167. حاشية الطحاوي1/126.

(10) ينظر: الكافي في فقه اهل المدينة1/196. الذخبرة 2/346. الفواكه الدواني 2/637. حاشية الدسوقي 4/1. بلغة السالك لأقرب المسالك ، لأحمد الصاوي ، تحقيق : محمد عبد السلام شاهين ، دار الكتب العلمية – لبنان، ط/1 ، (1415هـ – 1995م) : 1/166 ، البيان والتحصيل ، لابي الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي، ت450هـ، تحقيق: د. محمد حجي واخرون،1/367، دار الغرب الاسلامي- بيروت ط2، س ط 1408هـ 1988م.

([19]) ينظر: الاحكام 1/109.

(2) اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة- باب التحيه والامام يخطب، رقم الحديث 2061- 3/14.

(3) اخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي- باب ماجاء في التطوع مثنى مثنى، رقم الحديث 1170- 2/71.

([22]) ينظر: المغني 2/164.

([23]) اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب،الصلاة- باب التحيه والامام يخطب، رقم الحديث2060- 3/14.

(1) فتح الباري، لابن حجر2/409.

(2) المصدر نفسه ، المكان نفسه .

([26]) ينظر: الفواكه الدواني2/637.

([27]) ينظر: فتح الباري، لابن حجر2/409 .

([28]) فتح الباري، لابن حجر2/409 .

([29]) ينظر: بدائع الصنائع 3/36 .

([30]) ينظر: فتح الباري، لابن حجر 2/409 .

([31]) اخرجه الامام احمد بن حنبل في مسنده، رقم الحديث11213- 3/25، قال شعيب الارناوؤط بهامش تحقيقه للكتاب: اسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين.

واخرجه الترمذي في السنن، كتاب الصلاة- باب ماجاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب، رقم الحديث511-2/358، قال ابوعيسى: حديث ابي اسحاق الخدري حديث حسن صحيح.

واخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب الجمعة، رقم الحديث1054-1/422، قال عنه الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

(2) ينظر: نيل الاوطار 3/315.

(3) ينظر: الحاوي الكبير 2/975، فتح الباري لابن حجر2/411.

([34]) الاعراف:204.

([35]) ينظر: بدائع الصنائع3/36.

([36]) ينظر: نيل الاوطار3/316. عون المعبود 3/465.

([37]) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي- باب الانصات يوم الجمعة، رقم الحديث 934- 2/16.

([38]) البحر الرائق2/167

([39]) ينظر: عون المعبود 3/465.

([40]) ينظر: نيل الاوطار 3/316.

([41]) اخرجه الامام أحمد في مسنده، رقم الحديث17733- 4/190، قال شعيب الارناؤوط بهامش تحقيقه للكتاب: اسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه ابوداود في سننه، كتاب الطهارة- باب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم الحديث 1118- 1/292. وأخرجه ابن حبان، كتاب الصلاة- باب صلاة الجمعة، رقم الحديث2790- 7/29، قال شعيب الارناؤوط بهامش تحقيقه للكتاب: اسناده حسن على شرط مسلم. واخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الجمعة، رقم الحديث1061- 1/424، قال عنه الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. واخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصلاة- باب النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة والامام يخطب واباحة زجرالامام عن ذلك في خطبته، رقم الحديث1811- 3/156، قال الاعظمي بهامش تحقيقه للكتاب: اسناده صحيح.

([42]) ينظر: نيل الاوطار 3/316.

([43]) ينظر: فتح الباري، لابن حجر 2/409.

([44]) اخرجه الهيثمي في الزوائد، كتاب الصلاة- باب فيمن يدخل المسجد والامام يخطب، رقم الحديث 3120- ص218، قال الهيثمي: وفيه ايوب بن ننهيك وهو متروك، ضعفه جماعة، وذكره ابن حيان في الثقات وقال: يخطى. ص/218 .

([45]) ينظر: فتح الباري لابن حجر2/409.

([46]) المصدر نفسه : 2/411.