مسألة: سألني سأل رجل انه اقترض مالاً بالعملة العراقية وعند حلول الاجل أراد المقرض السداد بالعملة الامريكية اتجوز هذه المعاملة افتونا مأجورين.

0
92

مسألة: سألني سأل رجل انه اقترض مالاً بالعملة العراقية وعند حلول الاجل أراد المقرض السداد بالعملة الامريكية اتجوز هذه المعاملة افتونا مأجورين.

قلت وبالله التوفيق:

هذه المسالة ينظر اليها من ثلاث حيثيات:

الأولى: كونها صرفاً بمعنى انه اشترى منه دولاراً بالدنانير التي أعطاها له، وفي هذه الحالة لا يجوز ذلك لكون الصرف يشترط به التقابض والحلول وهذا مأخوذ من حديث رسول الله (ﷺ) (( فاذا اختلف فبيعوا كيف شئتم هاءً بهاء يداً بيد )) ولم يحدث هذا كله.

الثانية : كونه قرضاً بمعنى انه قال له اقرضني 125 دينار بقيمة 100 دولار وهو سعرها آنذاك اوفيك إياها 100 دولار والقصد منه ضمان حقه فقيمة الدينار تقاس بالدولار والدينار متذبذب القيمة غير مستقر او اوفيك إياها بقيمة 100 دولار من الدنانير عند السداد، ففي الصورة الأولى أرى الجواز لان طرفي القرض معلومان وليس فيه جهالة فكانه اقرضه 100 دولار ويعيدها 100 دولار الفارق انه أعطاه قيمة 100 دولار اثناء القرض وهذا ليس من باب الصرف ليشترط فيه التقابض.

اما الصورة الثانية فأرى فيها عدم الجواز لان طرفي القرض مجهولان والقرض يجب ان يكون المبتدأ معلوماً والمنتهى معلوماً ايضاً.

الثالثة: أعطاه قرضاً 125 دينار قيمة 100 دولار ولم يتفقا على شيء وعند السداد اتفقا على ان يسدده (100 دولار) بدلا عن 125 الف دينار هنا يقول جمهور العلماء فيها بعدم الجواز ولكن هناك قول لابن عمر وغيره (t) نقله عنهم الشوكاني والمقدسي بجواز هذه الصيغة بشرط الاتفاق وقد افتى به بعض المجامع الفقهية وانا افتي به لأننا تجاوزنا قضية الخلاف ويمكن ان نشرط ايضاً ان لا يكون الفرق فاحشاً وقد اختلف العلماء في تحديد الفحش الثلث او النصف اما اذا كان طفيفاً فلا يؤثر والله اعلم.