تسأل امرأة انها نذرت ان عاد ولدها من المعتقل لتصومن لله تعالى شهرين كاملين فلما تحقق المقصود وجدت نفسها غير قادرة على الوفاء بهذا النذر فما الحكم؟

0
59

مسألة: تسأل امرأة انها نذرت ان عاد ولدها من المعتقل لتصومن لله تعالى شهرين كاملين فلما تحقق المقصود وجدت نفسها غير قادرة على الوفاء بهذا النذر فما الحكم؟

قلت وبالله التوفيق:

  • النذر هو من العبادات المشروعة غير الملزمة الا اذا الزم الشخص نفسه بذلك.
  • وعندها لا يجوز الغاء النذر كما ذهب اليه جمهور العلماء اما ان عجز عن الوفاء (وهو واجب) به فله التكفير عنه.
  • والنذر لا يكون الا في طاعة او مباح فان نذر بمعصية فلا يجب تنفيذ هذا النذر بل العكس يجب عليه عدم الوفاء به لقوله (ﷺ) (( من نذر ان يطيع الله فليطعمه ومن نذر ان يعصه فلا يعصه )) رواه البخاري
  • شروط النذر:

1- ان يكون في طاعة او مباح.

2- ان يكون من بالغ عاقل.

3- ان لا يكون الناذر مكرهاً.

4- ان يكون الناذر قادراً على الإفصاح عن نذره.

  • كفارة النذر

اما كفارة النذر فهي ككفارة اليمين وهي:

1-  اطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم هو.

2- كسوة 10 مساكين.

3- تحرير رقبة.

فمن لم يجد ما يكفر به من هذه الثلاثة فله الصيام ثلاثة أيام بدلاً عنها والله اعلم.