حكم التلبية عند الإحرام
اختلف الفقهاء في حكم التلبية أهي سنة أو غير ذلك من الأحكام إلى أقوال عدة هي:
القول الأول: التلبية سنة لا يجب بتركها شيء وهو مذهب الشافعية([1])والحنابلة([2])، والحجة لهم أنها ذكر كسائر الأذكار لا يجب بتركه شيء([3]).
القول الثاني: التلبية واجبة يجب بتركها دم وهو مذهب المالكية([4])لكنهم قالوا إن تركها نسيانا فذكرها والمدة قصيرة أتى بها ولا شيء عليه وان طال الفصل فعليه الدم لأن قرنها بالإحرام عندهم سنة([5])، والحجة لهم: أنها من فعل النبي e في الحج وهو الذي يقول (خذوا عني مناسككم).
القول الثالث: التلبية شرط من شرائط الإحرام لا ينعقد إلا بها، وهو مذهب الحنفية([6]) والزيدية([7]).
وبنى الحنفية قولهم على أن الإحرام عندهم مركب من النية وفعل من أفعال الحج فلو نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك فسبح أو هلل ولم يلب فان إحرامه ينعقد حينها ويلزمه بترك التلبية دم([8]).
الرأي الراجح:
بعد هذا العرض للأقوال فاني أميل إلى القول القائل بسنيتها لأنه لم يرد بوجوبها دليل ولأنها لا تعدو إلا أن تكون ذكرا من الأذكار فلا يجب بتركه شيء. والله اعلم
([1]) الام 2/205، مغني المحتاج 1/481.
([4]) تهذيب المدونة 1/493، حاشية الدسوقي 2/21، التمهيد لابن عبد البر 15/134.