مسألة آخر وقت العصر

0
150
مسألة آخر وقت العصر

أَجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم تدخلها صفرة فقد صلاها في وقتها المختار.([1])، لكنهم اختلفوا في تعيين آخر وقت العصر على ثلاثة أقوال :-                                                                                   

مسألة آخر وقت العصر

           القول الأول :

آخر وقت العصر ما لم تتغير الشمس إِلى الإصفرار، وهو مذهب الإمام الطحاوي(رحمه الله )، قال الإمام الطحاوي:((وأما وجه النظر عندنا في ذلك فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضي فيه فلما ثبت ان هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها وثبت أن غروب الشمس لا يقضي فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات وثبت أنه لا يصلي فيه صلاة أصلا كنصف النهار وطلوع الشمس وأن نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الصلاة عند غروب الشمس ناسخ لقوله من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر للدلائل التي شرحناها وبيناها فهذا هو النظر عندنا))([2])

وإليه ذهب أَبو يوسف ومحمد من الحنفية ([3])،وهو مذهب المالكية ([4])، وأحدى الروايتين عن أحمد([5])، وبه قال أبو ثور والأوزاعي وسفيان الثوري([6])

واستدل الإمام الطحاوي بما يأتي :-

1- عن عبد الله بن عمرو،عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، قال:(وقت العصر ما لم تصفر الشمس)([7])

وجه الدلالة :

     الحديث يدل على امتداد وقت العصر إلى اصفرار الشمس ويقتضي أن ما بعد ذلك ليس بوقتها.([8])

2- عن العلاء بن عبد الرحمنt أنه قال : دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر ، فقام يصلى العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها،فقال :

سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول:(تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين تلك صلاة المنافقين ،يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرني شيطان أوعلى قرنى شيطان قام فنقر أربعا ، لا يذكر الله عز وجل فيها إلا قليلا).([9])

وجه الدلالة :

    كراهة تأخير الصلاة إلى وقت الإصفرار والتصريح بذم من أَخّر صلاة العصر بلا عذر،والحكم على صلاته بأنها صلاة المنافق، وقوله: ((يجلس يرقب الشمس)) فيه إشارة إلى أن الذم متوجه إلى من لا عذر له، وقوله: ((فنقرها أربعا )) فيه تصريح بذم من صلى مسرعا بحيث لا يكمل الخشوع والطمأنينة والأذكار.([10])

4- عن نافع عن ابن عمر(رضي الله عنه) قال : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال:(( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها )).([11])

5-  عن عقبة بن عامر الجهني قال: ( ثلاث ساعات كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ينهانا أن نصلي فيهن ، أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة([12])حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين تضيف([13])الشمس للغروب حتى تغرب )([14]).  

وجه الدلالة : فيما تقدم : قال الطحاوي : (( فلما نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن الصلاة عند غروب الشمس ثبت أنه ليس بوقت صلاة وأن وقت العصر يخرج بدخوله ))([15])

6- واحتجوا بالقياس ووجهه ، قال الإمام الطحاوي : ((وأما وجه النظر عندنا في ذلك, فإنا رأينا وقت الظهر والصلوات كلها فيه مباحة التطوع كله , وقضاء كل صلاة فائتة وكذلك ما اتفق عليه أنه وقت العصر , ووقت الصبح مباح قضاء الصلوات الفائتات فيه , فإنما نهى عن التطوع خاصة فيه. فكان كل وقت قد اتفق عليه أنه وقت الصلاة من هذه الصلوات , كل قد أجمع أن الصلاة الفائتة تقضى فيه. فلما ثبت أن هذه صفة أوقات الصلوات المجمع عليها , وثبت أن غروب الشمس لا يقضى فيه صلاة فائتة باتفاقهم خرجت بذلك صفته من صفة أوقات الصلوات المكتوبات , وثبت أنه لا يصلى فيه صلاة أصلا كنصف النهار , وطلوع الشمس)).([16]

القول الثاني :

آخر وقت العصر إلى غروب الشمس ،وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله)([17])

وهو قول إِسحاق بن راهويه.([18])،ووقت الضرورة عند المالكية ([19])والشافعية([20])،والحنابلة([21])وهو مذهب الظاهرية([22])،والزيدية([23])، وجعله الإمامية آخر وقت الظهر والعصر بقدر ما يصلي ثمان ركعات([24])

واحتجوا بما يأتي : 

1- قوله تعالى (فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ) ([25])

وجه الدلالة :

أَنَ المقصود بها صلاة العصر([26])فيكون بذلك آخر وقت العصر إلى غروب الشمس

وأجيب عن ذلك : 

إن هذا محمول على وقت الجواز لا الاختيار([27])

1- عن أبي هريرة t، أن رسول الله r ، قال : (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ، فقد أدرك العصر).([28])

  وجه الدلالة :

إنَّ آخر وقت العصر هو غروب الشمس ،وان الذي يؤخر صلاة العصر ويدرك ركعة منها قبل أن تغرب الشمس يكون مدركا لها ومؤد لها في وقتها([29])

واعترض على ذلك :

إِنَّ هذا معارض بأحاديث النهي عن الصلاة عند غروب الشمس وانه ليس بوقت صلاة ، وأن وقت العصر يخرج بدخوله .

وأجيب :

إِنَّ هذا الحديث محمول على  أنه رخصة لأصحاب الأعذار وهذا أولى  ما حمل عليه هذا الحديث ([30])  وفي ذلك قال ابن قدامه : (( ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس، فقد أدركها مع الضرورة)).([31])

(( وجملة ذلك أن من أخر الصلاة ثم أدرك منها ركعة قبل غروب الشمس، فهو مدرك لها، ومؤد لها في وقتها، سواء أخرها لعذر أو لغير عذر، إلا أنه إنما يباح تأخيرها لعذر وضرورة، كحائض تطهر، أو كافر يسلم، أو صبي يبلغ، أو مجنون يفيق، أو نائم يستيقظ، أو مريض يبرأ))([32])                                                                                                                                                                                                                                                                         3- عن ابن عمر (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ( الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس، فكأنما وتر أهله وماله)([33])

وجه الدلالة :

قال الموصلي: ((جعلها فائتة بالغروب فدل أنه آخر وقتها)). ([34])

 القول الثالث :

    آخر وقت العصر في الاختيار والجواز أن يصير ظل كل شيء مثليه وهو مذهب أبي سعيد الأصطخري من الشافعية ([35])

    وقد أحتج لمذهبه بما رواه  جابر بن عبد الله الأنصاري : ( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) جاءه جبريل فقال: قم فصله فصلى الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه العصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله أو قال صار ظله مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصلى حين وجبت الشمس ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله ثم جاءه للعصر فقال قم فصله فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه للمغرب المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه ثم جاء للعشاء العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه للفجر حين أسفر جدا فقال قم فصله فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين وقت ).([36])

     وجه الدلالة:                                                                                                                          قال الزركشي : (فالعصر آخر وقتها المختاروهو الذي يجوز تأخير الصلاة إليه من غير عذر صيرورة ظل كل شيء مثليه ، نظرا لحديث جبريل – عَلَيْهِ السَّلَامُ – فإنه ورد بيانا لتعلم أوقات الصلوات، ثم قوله: «ما بين هذين وقت» ، ظاهره أن جميع هذا الوقت الصلاة فيه جائزة دون غيره).([37])

وأجيب عن ذلك :

إِنَّ الحديث ذُكر في وقت الاختيار ، لا لاستيعاب وقت الاضطرار والجواز، وهذا الحمل لا بد منه للجمع بين الأحاديث ؛ ولان الحائض وغيرها من أهل الأعذار إذا زال عذرهم قبل غروب الشمس بركعة لزمتهم العصر بلا خلاف ولو كان الوقت قد خرج لم يلزمهم.([38])

الترجيح :  

بعد عرض الأقوال وأدلتها والمناقشة لها،فقد ظهر لي أَنَّ الراجح هو قول جمهور العلماء؛ وذلك لأَنَّ المنهي عنه صلاة التطوع هذا أولاً، ثم النهي يمكن حمله على الشروع في الصلاة في الوقت المنهي عنه ، لا أَنْ يبدأها في الوقت الصحيح ،فتمتد إلى وقت النهي فصحة الجزء يستدعي صحة الكل ، ثم الكراهة تكون لمن يتعمد ذلك وليس له سبب أما إن وجد السبب كأصحاب الأعذار ووجود النسيان والتذكر بعده فلا كراهة ، وما جاز لشخص جاز للآخرين ، ويمكن أن يقاس على الصيام فقوله تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)([39])فالليل لا يدخل في وقت الصيام ،  
(( وإذا كانت الغاية من جنس المغيا دخلت فيه وإذا كانت من غير جنسه فلا تدخل )).([40])والله أعلم


([1])المحلى لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ( ت: 456هـ) ، دار الفكر- بيروت، 2/220 ، الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ( ت: 463هـ) ، تحقيق : سالم محمد عطاء ، ط 1 (1421هـ- 200م) ، دار الكتب العلمية –بيروت ،  1/26،المبسوط: محمد بن أحمد بن أبيسهل شمس الأئمة السرخسي ( ت: 483 هـ) ، دار المعرفة – بيروت ،1414هـ-1993م ) ، 1/124 ، المغني  لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت : 620 هـ) ، ط 1 ( 1405هـ) ، دار الفكر – بيروت، 1/415،المجموع شرح المهذب  لأبي زكريا  محي الدين بن شرف النووي ( ت: 676هـ)، دار الفكر ، 3/26.

([2]) شرح معاني الآثار، 1/153 .                              

([3]) الأصل المعروف بالمبسوط لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني(ت: 189هـ) ، تحقيق : أبي الوفا الأفغاني ، الناشر : إدارة القرآن والعلوم الإسلامية – كراتشي ، 1/145.

([4])الإستذكار 1/26 ، بداية المجتهد لأبي الوليد أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، ( ت: 595هـ) ، ط 4 ( 1395هـ- 1997 م )، مصر ، 1/100.

([5])ينظر : مسائل الإمام أحمد لأبي عبد الله أحمد بن هلال بن أسد الشيباني (ت: 241هـ) ، 1تحقيق: زهير الشاويش ، ط 1 ، ( 1401هـ- 1981 م )، 1/ 52، المغني 1/415

([6])ينظر: معلم السنن  لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم  بن الخطاب  المعروف بالخطابي (ت:388هـ) ، ط 1( 1351هـ- 1932م )، المطبعة العلمية – حلب،1/124،المغني 1/415 ، عون المعبود لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي (ت :1329 هـ)، ط 2 (1388هـ – 1968 م )، المكتبة السلفية – المدينة المنورة ،  2/58

([7])رواه مسلم في المسند الصحيح المختصر لأبي الحسين مسلم بن الحجاج  القشيري  النيسابوري (ت: 216هـ )،الطبعة مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 1334هـ ، دار الجبل – بيروت ، كتاب الصلاةد، باب أوقات الصلوات الخمس ، رقم الحديث( 1329) ،2/104 .

([8]) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي ( ت: 772هـ) ، ط 1 ( 1413هـ-1993 م )، دار العبيكان ، 1/468  نيل الأوطار : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ( ت: 1240هـ) تحقيق : عصام الدين الصبابطي ، ط 1 (1413هـ – 1993م )، دار الحديث ، مصر 1/378.

([9])رواه أبو داود في سننه:أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت: 275 هـ) ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، الناشر : المكتبة العصرية صيدا – بيروت،كتاب الصلاة، باب  في وقت صلاة العصر ، رقم الحديث( 413 )، 1/112 ،(حديث صحيح)، السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي (ت: 458هـ ) تحقيق : =محمد عبد القادر عطا ، ط 3 (  1424هـ – 2003م) ، دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،كتاب الصلاة ، باب كراهة تأخير العصر ، رقم الحديث( 2176)،1/444.

([10])ينظر: نيل الأوطار 1/380.

([11]) صحيح البخاري: محمد بن اسماعيل أبو عبد الله البخاري ، تحقيق: د.مصطفى ديب البغا، ط 3 (  1407هـ- 1987 م )، دار ابن كثير ، اليمامة –بيروت ، كتاب الصلاة ، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، رقم الحديث( 560 )، 1/213 ، صحيح مسلم ،كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، رقم الحديث( 1876) ، 2/207.

([12])  بازغة : طالعه ، ظاهرة يقال : بزغت الشمس : طلعت وظهرت ،  ينظر : لسان العرب 1/148.

([13])  تضيف الشمس : مالت إلى الغروب ،  ينظر : الصحاح : 4 /1392 مادة ( ضيف )

([14])رواه مسلم ،كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ، رقم الحديث( 1881)،2/208

([15]) شرح معاني الآثار 1/152

([16])المصدر نفسه1/ 153

([17])ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط 1/145 ، بداية المبتدي: علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ( ت: 593هـ) ، الناشر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح – القاهرة ، 1/11 العناية شرح الهداية: محمد بن محمد بن محمد جمال الدين البابرتي ( ت: 786هـ) الناشر: دار الفكر، 1/220.

([18]) فتح الباري لابن رجب: زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ، تحقيق :أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، ط2(1422هـ)، السعودية- الدمام ، دار ابن الجوزي، 3/110.

([19])   بداية المجتهد1/ 102 .

([20]) الحاوي الكبير : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (ت: 450هـ) تحقيق : الشيخ علي محمد عوض ، الشيخ : عادل أحمد الموجود ،  ط 1( 1419هـ – 1999م )، دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان 2/18 ، المجموع شرح المهذب 3/26.

([21]) المغني 1/273.

([22])  المحلى 2/197.

([23]) نيل الأوطار 1/378.

([24]) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى، لأبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي ( ت:460هـ) الناشر:انتشارات قدس محمدي– قم،مجموعة فقه الشيعة إلى القرن الثامن،ص 56

([25]) سورة ” ق” آية : (39)

([26])ينظر: زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ) ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، ط 1 ( 1422هـ) ، دار الكتاب العربي – بيروت 4/165

([27])ينظر: الحاوي الكبير 2/18

([28])رواه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب من أدرك من الصلاة ركعة ، رقم الحديث( 579) ، 1/ 120 ، مسلم ،باب من أدرك ركعة من الصبج ، رقم الحديث ( 1315) ، 2/ 102

([29])ينظر :  البناية شرح الهداية 2/22

([30])ينظر: اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي (ت: 686 هـ) ، تحقيق د. محمد فاضل عبد العزيز  المراد ، ط 2 ( 1414هـ- 1994م )، لبنان –بيروت ، 1/195

([31]) المغني 1/273

([32])المصدر نفسه 1/273

([33])رواه أحمد في مسنده: الإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون ، ط 2(1420هـ – 1999م)، مؤسسة الرسالة ، مسند عبد الله بن عمر (t)، رقم الحديث( 4621 )، 8/238،(اسناده صحيح )، مسند السراج لأبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران الخراساني النيسابوري المعروف بالسراج (ت: 313هـ) ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : الأستاذ إرشاد الحق الأثري ، ط 1 (1443هـ – 2002م )، إدارة العلوم الأثرية ،فيصل آبادي – باكستان ، باب في وقت صلاة العصر ، رقم الحديث( 1073) ، 1/341( اسناده صحيح)

([34])الأختيار لتعليل المختار: عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ،مجد الدين أبو الفضل الحنفي (ت: 683هـ) ، تعليق : الشيخ محمود أبي دقيقة ، دار الكتب العلمية –بيروت ، (1356هـ- 1937 م ) ،  1/39

([35])  الحاوي الكبير 2/18

([36]) أحمد ،باب مسند جابر بن عبد الله (t ) ، رقم الحديث(14538) ، 22/408، (إسناده صحيح)، السنن الكبرى للبيهقي، باب وقت المغرب ، رقم الحديث( 1794) ، 1/369 ، وأخرجه النسائي في سننه الصغرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي( ت: 303هـ) ، تحقيق: عبد الفتاح أبي غدة ، ط 2(  1406هـ- 1986 م )،مكنب المطبوعات الإسلامية – حلب ، باب أول وقت العشاء ، رقم الحديث( 526 )،1/263

([37])شرح الزركشي على مختصر الخرقي 1/468

([38])ينظر : المجموع شرح المهذب 3/27 ، نيل الأوطار1/379

([39])سورة البقرة من الآية ( 187)

([40])شرح  التوضيح على التلويح : سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ( ت 793هـ) ،   المحقق : زكريا عميرات ، ط 1 ( 1416 هـ – 1996 م) ، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان 1/216