مسألة: حكم الوتر

0
140

اتفق الفقهاء على أن مراتب الصلوات في الفضل على قدر مراتبها في الوجوب فأفضل الصلوات صلاة الفريضة ثم صلاة الوتر ، وهي دون الفرائض حتى لا يكفر جاحدها ([2]) ، واختلفوا وراء هذا في حكم الوتر على ثلاثة أقوال  :-

القول الأول : 

الوتر سنة مؤكدة ، وهو مذهب الإمام الطحاوي ( رحمه الله ) ([3])

روي ذلك عن علي بن أبي طالب ،وعباده بن الصامت رضي الله عنهم([4])،

ومن التابعين سعيد بن المسيب ،والحسن ،والشعبي،وابن شهاب([5]وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية([6])،ومالك([7])والشافعي([8])،وأحمد([9])،والزيدية([10])

والإمامية([11])

واستدل الإمام الطحاوي بما يأتي :- 

1- قوله تعالى ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ([12])

وجه الدلالة :

     لن تتحقق الوسطى إلا أذا كان عدد الواجبات خمسة لأن الوسطى لا تتحقق في الشفع وإنما تتحقق إذا كانت الصلوات وترا فتكون الوسطى بين شفعين([13]).

يرد عليه :

    يجوز أنها نزلت قبل وجوب الوتر فتكون وسطى في ذلك الوقت([14])                                                                                                                                    ويمكن الإجابة على هذا الرد :

     بأن الصلوات الخمس وهذه الآية عامة والوتر واجب ثبت بحديث الآحاد، فهل تقصدون أنه مخصص لهذا العموم أو ناسخ له ؟ وكلاهما لا يجوز عندكم وفق منهجكم لذا فلا وجه لاعتراضكم هذا .

2- قوله للأعرابي لما سأله عن الإسلام فقال رسول الله r ( خمس صلوات في اليوم والليلة ، فقال هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع  ، قال : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله r: «أفلح إن صدق» ) متفق عليه ([15])

وجه الدلالة :

هذا ينفي الفرض والوجوب لأربعة أسباب، كما جاء في المجموع :-

( أحدها: إِنَّ النبي rأخبره أن الواجب من الصلوات إنما هو الخمس.                                                                        الثاني :  قوله هل علي غيرها قال لا .

الثالث : قوله r إلا أن تطوع وهذا تصريح بأن الزيادة على الخمس إنما تكون تطوعا.

الرابع :  إِنه قال لا أزيد ولا أنقص فقال النبي r : ( أفلح إن صدق )وهذا تصريح بأنه لا يأثم بترك غير الخمس)([16])

وأُجيب عن ذلك :

إِنه كان قبل وجوب الوتر وفي قوله r ( زادكم )([17])إشارة إلى أنه متأخر عن وجوب الصلوات الخمس وهو نظير قوله تعالى ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ([18])  وقد حرم بعد ذلك أكل كل ذي ناب من السباع وغيره ويدل على تأخيره أنه سأله عن الصلاة والزكاة والصيام وقال في آخره «لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال – عليه الصلاة والسلام – أفلح إن صدق» ولم يذكر الحج فدل على أنه كان قبل وجوب الحج فكذا يجوز أن يكون قبل وجوب الوتر فلا يكون حجة ([19]) ،وقد قال الشوكاني في ذلك : (( وفي جعل هذا الحديث دليلا على عدم وجوب ما ذكر نظر عندي؛ لأن ما وقع في مبادئ التعليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة، وإنه خرق للإجماع وإبطال لجمهور الشريعة، فالحق أنه يؤخذ بالدليل المتأخر إذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحوهما)).([20])

ويمكن أن يجاب عنه: 

جَعْلُكُم الزيادةَ في لفظ الحديث إن سلمنا بصحته تدل على الوجوب فلا مسوغ له إذ لا تستلزم الزيادة أن تكون واجباً بل العكس تماماً فإنَها تدل على أنها سنة وهذا ما ذهب أليه الجمهور من العلماء فضلاً عن إطلاق لفظة الزوائد على النوافل وهذا عند الجميع .

1- عن ابن عباس t: أن النبي r بعث معاذا t إلى اليمن، فقال: (أُدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة)([21])

وجه الدلالة :

    لو كان الوتر واجبا لصار المفروض ست صلوات في كل يوم وليلة.

2- استدلوا أيضا بما روي عن عبد الله بن محيريز أن رجلاً من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلاً في الشام يدعى أبا محمد يقول:  ( إن الوتر واجبٌ قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائحٌ إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمدٍ فقال عبادة: كذب أبو محمدٍ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عهدٌ عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن استخفافاً بحقهن فليس له عند الله عهدٌ إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة )([22]).

وجه الدلالة :

      الأثر واضح الدلالة بأن من جاء بالصلوات الخمس التي كتبهن الله على العباد فإِنَّ له عند الله عهد أن يدخله الجنة ، وهذا ينفي وجوب صلاة غيرها([23])

وأجيب عن ذلك :

     أَنَ فيه نفي الفرضية دون الوجوب؛ لأن الكتابة عبارة عن الفرضية ونحن به نقول: إنها ليست بفرض ولكنها واجبة وهي آخر أقوال أبي حنيفة ([24])

يرد عليه:                                                                                                                              هذه الإجابة غير دقيقة فعبادة بن الصامت أجاب سائله هل هي واجبة بنفي ذلك، وقد وصفه بأنه كذب وأَنَ المفروضات خمس وهي ليست منها فبقي أن تكون سنة وهذا ما عليه جمهور العلماء .

6- ولأن علامات السنن فيها ظاهرة فإنها تؤدى تبعا للعشاء، والفرض ما لا يكون تابعا لفرض آخر، وليس لها وقت ولا أذان ولا إقامة ولا جماعة، ولفرائض الصلوات أوقات وأذان وإقامة جماعة ولذا يقرأ في الثلاث كلها،وهذا من أمارات السنن  ([25])

واعترض عليه : 

قال الكاساني : ((أما قولهم: إنه لا وقت لها فليس كذلك بل لها وقت وهو وقت العشاء إلا أن تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر، وذا لا يدل على التبعية كتقديم كل فرض على ما يعقبه من الفرائض، ولهذا اختص بوقت استحسانا فإن تأخيرها إلى آخر الليل مستحب وتأخير العشاء إلى آخر الليل يكره أشد الكراهة، وذا أمارة الأصالة إذ لو كانت تابعة للعشاء لتبعته في الكراهة والاستحباب جميعا.  

وأما الجماعة والأذان والإقامة فلأنها من شعائر الإسلام ، فتختص بالفرائض

المطلقة، ولهذا لا مدخل لها في صلاة النساء وصلاة العيدين والكسوف.

وأما القراءة في الركعات كلها فللاحتياط عند تباعد الأدلة عن إدخالها تحت الفرائض المطلقة على ما نذكر)).([26])

 القول الثاني :

       الوتر واجب وليس بفرض ، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة (رحمه الله )([27])        

       وهو رواية عن أبي أيوب الأنصاري ومجاهد وعطاء بن يزيد([28])، وبه قال سحنون من المالكية([29]).

واحتجوا بما يأتي :

1- ما روي عن أبي بصرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم)  قال  : ( إن الله زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر )([30])

وجه الدلالة :

إنه أمر بها ومطلق الأمر للوجوب وانه سماها زيادةٌ والزيادة في الشيء إنما تتحقق إذا كان من جنس المزيد عليه والمزيد عليه فرض فكذا الزائد، إلا أن الدليل غير قطعي فصار واجبا.([31])

ويمكن الإجابة عن هذه الدلالة :

بأن قولكم:إِنها من جنسها، يعني فرضيتها فغير مسلم لكم فالمقصود أنها صلاة لا زكاة وهذا هو الجنس أما كونها فرضا أو نفلا  فهذا وصف والزيادة تكون من الجنس  لا من الوصف والقول بالسنية يحقق ذلك فوجب المصير أليه .                                              واعترض على ذلك :

إِنَّ  قوله (صلى الله عليه وسلم) (  زادكم صلاة ) معناه الزيادة من النوافل، وذلك أن نوافل الصلاة شفع لا وتر فيها، فقد زادكم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الصورة والهيئة

وهي الوتر([32]).

وأجيب :

لا نسلم  أن قوله  : ( زادكم صلاة  ) يدل على أنها غير لازمه لأنه أضاف الزيادة إلى الله تعالى، والسنن إنما تضاف إلى رسول الله r .وأن إضافته إلى الواجبات أولى للأخذ بالاحتياط([33])

ويمكن الرد على ذلك :

   بأن هذا تفريق لا مستند له وهو يدل على أن كل ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) يكون سنناً، ولم يقل به أحد، فقد ثبت كثير من الواجبات والفرائض عن طريق السنة.

 2-ما روي عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا )([34])

وجه الدلالة :

    هذا نص على الوجوب ، وكذا التوعد على الترك دليل الوجوب([35])

وأجيب :

إِنّ الحق بمعنى الثبوت أي هو ثابت في السنة والشرع([36]) ، وقوله(صلى الله عليه وسلم) فليس منا لا يعني وجوبه، وإن كان يوحي بالعقوبة وربما قصد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه من تركه بالجملة والكلية لذا قلنا بأنه سنة مؤكدة ،ولا يعني الخروج من الملة ومثله قوله (صلى الله عليه وسلم) للنفر الثلاثة الذين استقلوا عبادته (صلى الله عليه وسلم) (هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني)([37]) والكل قالوا بسنية الأفعال التي ذكرها في الحديث.

وتعقب :

إنّ في روايته عبيد الله بن عبد الله العتكي أَبا المنيب ، والظاهر أنه منفرد به وقد ضعفه البخاري وغيره([38]).

ويجاب عنه :

    لقد وثقه ابن حبان([39])، وقال الحاكم أنه حديث صحيح([40]).

يرد عليه:

    الحديث له شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند أحمد رواه بلفظ ( من لم يوتر فليس منا ) وفيه الخليل بن مرة منكر الحديث([41])، وإسناده منقطع كما قاله أحمد([42])ومعنى (ليس منا)ليس على سنتنا وطريقتنا والحديث محمول على تأكيد السنية للوتر جمعاَ بينه وبين الأحاديث الدالة على عدم الوجوب([43]).

3- واحتجوا أيضاً بأن في أتفاق الصحابة t على تقدير التروايح بعشرين ركعة دليل على أن الواجبات في اليوم والليلة عشرون ركعة وذلك لا يكون إلا إذا كان الوتر واجباً ، غير أن وجوب الوتر ثبت بدليل موجب الظن فلهذا لا يكفر جاحده وتحط رتبته بسائر المكتوبات فلا يسمى فرضاً مطلقا أما الفرض فأنه خمس صلوات والفرق بين الفرض والواجب ظاهر عندنا.([44])

ويمكن الإجابة عن ذلك :

     من قال بأن الصحابة قالوا بوجوب التراويح حتى نقول بوجوب الوتر ؟

  4- وقد ظهر فيه آثار الوجوب حيث انه لا يؤدى على الراحلة من غير عذر([45])        

وقد أجاب الإمام الطحاوي عن ذلك قائلا : (( وقد رأينا الأصل المجتمع عليه أن الصلاة المفروضة , ليس للرجل أن يصليها قاعدا , وهو يطيق القيام , وليس له أن يصليها في سفره على راحلته , وهو يطيق القيام والنزول. ورأيناه يصلي التطوع على الأرض قاعدا , ويصليه في سفره على راحلته. فكان الذي يصليه قاعدا وهو يطيق القيام , هو الذي يصليه في السفر على راحلته , والذي لا يصليه قاعدا وهو يطيق القيام , هو الذي لا يصليه في السفر على راحلته , هكذا الأصول المتفق عليها. ثم كان الوتر باتفاقهم , لا يصليه الرجل على الأرض قاعدا وهو يطيق القيام. فالنظر على ذلك أن لا يصليه في سفره على الراحلة وهو يطيق النزول. فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة , وليس في هذا دليل , على أنه فريضة ولا تطوع ))([46])

القول الثالث :

 الوتر واجب على أهل القرآن دون غيرهم.

وهو رواية عن علي وابن مسعود وأبي أيوب االأنصاريt([47]) ، ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد ومجاهد وقتادة .([48])

واحتجوا على قولهم بما روي عن علي t، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( يا أهل القرآن، أوتروا، فإن الله عز وجل وترٌ يحب الوترَ)([49])

وجه الدلالة :

   الوتر واجب على أهل القرآن  دون غيرهم ولعل تخصيص أهل القرآن في مقام القرآنية لأجل أن القرآن ما أنزل إلا لتقرير التوحيد([50]).

قال الخطابي:((تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب ولو كان واجبا لكان عاما وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العوام))([51])

وجواب عن ذلك:

    إنَّ معنى قوله (صلى الله عليه وسلم) (يا أهل القرآن ) أي أيه المؤمنون والأهلية عامه شاملة لمن آمن به سواء قرأ أم لم يقرأ  فان أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم وإن كان الأكمل منهم من قرأ وحفظ وعلم وعمل ممن تولى قيام تلاوته ومراعاة حدوده وأحكامه  فإنّ من شأنهم أن يكونوا في ابتغاء مرضاة الله تعالى، وإيثار مَحابه  وهذا التأويل لا يبطل مقتضى الأمر الدال على الوجوب، ولا سيَّما تأكيد الأمر بالتقرير لمحبة الله إياه بقوله فإن الله وتر يحب الوتر.([52])

 الترجيح :

      لعل أَولى الأَقوال بالقبول هو القول الأول وهو قول الإمام الطحاوي وهو إنَّ الوتر سنة مؤكدة؛ لثبوت ذلك عن النبي r والصحابة t بطرق صحيحة،فضلاً عن الأَدلة الكثيرة التي أحتج بها، ولما فيه من العمل بجميع الأَحاديث وإعمال الدليل أولى من إهماله بالإضافة إلى ما أستدل به القائلون بالوجوب من أدلة لم تسلم من الطعن والمناقشة ومنها ما يمكن توليفه مع الأحاديث التي ذكرت كونها سنة، فيندفع عندها التعارض والله أعلم .


([1])  الوتر بكسر الواو لغة : الفرد أو ما لم يتشفع من العدد ، وأهل نجد يكسرون الواو  وهي صلاة الوتر ، وأوتر : صلى الوتر وهو أن يصلي مثنى مثنى ثم يصلي في آخرها ركعة مفردة ويضيفها إلى ما قبلها ،ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  2/842 ، لسان العرب 5/ 273-274

والوتر اصطلاحاً : صلاة مخصوصة  وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة وقنوت في الثالثة ،حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 1/250

([2])ينظر : الحجة على أهل المدينة لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني (ت: 189هـ) ، تحقيق: مهدي حسن الكيلاني القادري ، ط 3 (1403هـ ) ، عالم الكتب –بيروت ،1/186 ، نهاية المطلب في دراية المذهب: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين (ت: 478هـ) ، تحقيق : عبد العظيم  محمود  الديب ،  ط 1 (  1428هـ – 2007م )، دار المنهاج ، 2/346 ،  البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد  القرطبي (ت: 520هـ )، تحقيق : الدكتور محمد حجي وآخرين ، ط 2 (1408هـ- 1988 م )،  دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان ،2/225 ، المغني 1/827 ، البناية شرح الهداية: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: 855هـ) ، ط 1( 1420هـ- 2000م )، دار الكتب العلمية ، بيروت –لبنان ، 2/ 473

([3])  شرح معاني الآثار 1/ 431

([4])ينظر: شرح صحيح البخاري :ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت: 449هـ)، تحقيق ،أبي تميم ياسر بن إبراهيم ،ط 2(  1423هـ- 2003م )، مكتبة الرشد ، السعودية  – الرياض ،2/580 ، فتح الباري لابن رجب 9/120 ، البناية شرح الهداية 2/274

([5])ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/580

([6])ينظر: مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي المعروف بالطحاوي (ت: 321هـ) ،تحقيق : عبد الله نذير أحمد ، ط 2(1417هـ)، دار البشائر الإسلامية – بيروت  1/224 ، المبسوط 1/155 ، تحفة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو بكر علاء الدين السمرقندي (ت: 540هـ) ، ط 2( 1414هـ- 1994 م )، دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ، 1/201 ، البناية شرح الهداية 2/474

([7])ينظر: بداية المجتهد 1/96 ،الذخيرة لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (ت: 684هـ) ، تحقيق : سعيد أعراب ، ط 1( 1994م) ، دار الغرب الإسلامي – بيروت ، 2/392

([8])ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي ، تحقيق : قاسم محمد النوري ، ط 1( 1421هـ- 2000م )،دار المنهاج جدة  ، 2/265 ، المجموع شرح المهذب 4/19 ،دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي (ت: 1057هـ) ، أعتنى بها : خليل مأمون شيحا ، ط 4( 1425 هـ – 2004م) ،دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت – لبنان ، 6/603

([9])ينظر: المغني 1/827 ، الشرح الممتنع على زاد المستنقع: محمد بن صالح بن محمد بن العثيمين (ت: 1421هـ )، ط 1 (1422-1428هـ) ،دار ابن الجوزي

([10])ينظر: سبل السلام  : محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيني الكحلاني ثم الصنعاني ،أبو ابراهيم ،عز الدين المعروف كأسلافه بالأمير (ت: 1182هـ) ، الناشر : دار الحديث ، 1/347

([11])ينظر: اللمعة الدمشقية : محمد بن جمال الدين مكي العاملي (الشهيد الأول ) (ت: 786هـ)، ط 1 (1411هـ )، دار الفكر ، ايران – قم ، 1/170

([12])  سورة البقرة : آية( 238)

([13])  المبسوط 1/155 ، تبيين الحقائق، تأليف : عثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت: 1313هـ) ، الطبعة الأولى 1313هـ ، المطبعة الكبرى الأميرية بولاق – القاهرة 1/169

([14])  تبيين الحقائق1/169

([15])رواه البخاري ،باب الزكاة من الإسلام ، رقم الحديث( 46)، 1/18 ،وأخرجه مسلم في المسند ، باب السؤال عن الإسلام ، رقم الحديث( 11)، 1/31.

([16])  المجموع شرح المهذب 4/ 19 – 20، البناية شرح الهداية 2/475.

([17])  قوله r ( ان الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ) وسيأتي تخريج الحديث عند الاستدلال به .

([18])  سورة الأنعام :  من الآية (145 ).

([19])  المبسوط 1/285 ، تبيين الحقائق 1/169 ، البناية شرح الهداية 2/479

([20]) نيل الأوطار 1/356

([21])رواه البخاري ، باب وجوب الزكاة ، رقم الحديث( 1395 )،2/104 ، الترمذي ،  باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة  ، رقم الحديث ( 625) ، 3/12

([22])رواه ابي داود ،كتاب الصلاة ،باب في من لم يوتر ، رقم الحديث( 1422)، 1/534 ، (حديث صحيح) ،سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت: 303هـ) ، تحقيق : عبد الفتاح أبي غدة ،ط 2 (1406هـ- 1986م) ، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب  ، باب المحافظة على الصلوات الخمس ، رقم الحديث ( 461) ، 1/ 230 السنن الكبرى للبيهقي ، باب ما في صلاة الوتر على الراحلة من الأدلة على أن الوتر ليس بواجب ، رقم الحديث( 116 )، 2/8 (حديث صحيح) ينظر : التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرلأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت: 852هـ) ،ط ا( 1419هـ- 1989م )،دار الكتب العلمية

([23])ينظر : المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي( ت: 474هـ) ، ط1 ( 1332هـ )، مطبعة السعادة – مصر،1/214

([24])ينظر : بدائع الصنائع 1/271                            

([25])ينظر: بدائع الصنائع 1/270، تبيين الحقائق 1/169

([26])بدائع الصنائع 1/270

([27]) مختصر اختلاف العلماء 1/244 ، المبسوط 1/284 ،  بدائع الصنائع 1/271 ، البناية شرح الهداية 2/474 ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق:زين الدين بن ابراهيم بن محمد  المعروف بابن نجيم المصري ، الطبعة الثانية بدون تاريخ ، الناشر : دار الكتاب الإسلامي ،  2/40

([28]) مصنف ابن أبي شيبة  لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي ( ت: 235هـ) ،تحقيق : محمد عوامة ، طبعة دار القبلة، 2/92، فتح الباري لابن رجب 9/1    

([29]) الذخيرة للقرافي 2/392

([30]) أحمد ،باب حديث أبي بصرة الغفاري ، رقم الحديث ( 23851 )،39 /271 ،(حديث صحيح )، سنن أبي داود ، باب استحباب الوتر ، رقم الحديث( 1418) ،2/61 ، المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم النيسابوري (ت: 405هـ)، تحقيق: أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ،سنة الطبع 1417هـ- 1997م ، الناشر : دار الحرمين ، القاهرة – مصر  ، باب ذكر أبي بصرة جميل بن بصرة الغفاري (t )، رقم الحديث (6514 )،3/684

([31])ينظر :  بدائع الصنائع 1/271 ، تبيين الحقائق 1/169 ،

([32]) البناية شرح الهداية 2/480

([33])ينظر: البناية شرح الهداية 2/480

([34])رواه أحمد ، رقم الحديث( 23486 )، 8/12538 ، (حسن لغيره ) ، ابو داود ، باب فيمن لم يوتر ، رقم الحديث (1419 ) ، 2/62 ،السنن الكبرى للبيهقي ، باب تأكيد صلاة الوتر ، رقم الحديث( 4149) ، 2/ 660

([35])ينظر: شرح صحيح البخاري لأبن بطال2/580 ، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: علي بن سلطان محمد ،أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: 1014هـ)،ط 1( 1422هـ- 2002م) دار الفكر ، بيروت – لبنان ، 3/945 

([36])ينظر: مرقاة المفاتيح 3/945

([37])صحيح ابن خزيمة لأبي بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (ت: 311هـ) ،تحقيق : محمد مصطفى الأعظمي ، الناشر : المكتب الاسلامي – بيروت ، باب التغليظ في ترك سنة النبي (r) ، رقم الحديث (61) ، 3/258

([38])ينظر: الضعفاء الصغير للبخاري 1/86 ، الكامل في ضعفاء الرجال  لأبي أحمد بن عدي الجرجاني (ت: 365 هـ)، تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود – علي محمد عوض ،                             ط 1( 1418هـ- 1997م )، بيروت –لبنان ، 5/536 ، المغني في الضعفاء 2/416

([39]) ينظر:الثقات لابن حبان 5/564

([40])ينظر: المستدرك على الصحيحين 1/448

([41])ينظر: الكامل في ضعفاء الرجال 2/382

([42])ينظر: مسند أحمد 11/293

([43])ينظر: بدائع الصنائع 1/271

([44]) المبسوط 1/156

([45]) تبيين الحقائق 1/169

([46]) شرح معاني الآثار 1/431

([47])شرح صحيح البخاري لابن بطال 2/580 ، مسند أحمد 2/223

([48]) مصنف ابن أبي شيبة 2/93،السنن الكبرى للبيهقي 2/658

([49])رواه أحمد في مسنده ، باب علي بن أبي طالب t ،رقم الحديث (877 )  ، 2/223 ،ابو داود ،باب استحباب الوتر ، رقم الحديث(1416)  ، (حديث صحيح )، 2/61 ، ورواه النسائي ،باب الأمر بالوتر ، رقم الحديث ( 1675 )، 3/228

([50]) شرح صحيج البخاري لابن بطال 2/580 ،فتح الباري لابن رجب 9/121 ،مرقاة     المفاتيح 3/947

([51])معالم السنن 1/285

([52])ينظر :البناية شرح الهداية 2/479، مرقاة المفاتيح 3/947