مسألة: سأل رجل انه سمع بعض المفتين يقول بانه لا يجب على الرجل ان يذهب او ينفق على زوجته عند مرضها وان هذا القول هو عند احد المذاهب، فهل ما سمعت صحيحاً افتونا مأجورين.
قلت وبالله التوفيق:
ما سمعه الرجل من المفتي صحيح فقد نقل اليه قول المذاهب الأربعة من المعتمد عندهم.
فقد ذكر الامام الشافعي في كتاب الام ( بان اجرة الطبيب والحاجم لا تجب على الزوج) وفي فتح المعين يقول بأنه المذهب ومثله في حاشية ابن عابدين الا ان الحنفية قالو لا يجب عليه قضاء وانما يجب ديانة وعند المالكية والحنابلة كذلك.
والذي يبدو ان منطلق فتواهم العرف وان ايجاب النفقة عليه مدارها التمكن من الاستمتاع به فأي شيء يحدث بسببها يمنع من ايجاب الانفاق عليه مثلاً لو كانت صغيرة لا تقوى على الجماع فلا تجب عليه النفقة ومثل ذلك، اما اذا امكنته من نفسها وهو امتنع فقد وجبت عليه النفقة لان التقصير منه، والمرض مانع من الاستمتاع فلا يجب عليه وانما يجب على من تجب عليه النفقة من ولد واب.
لكن بعد البحث وجدنا ان هناك راي للحنابلة يوجبون به نفقة واجرة الطبيب على الزوج ويعدونه من قبل قوله تعالى ) وعاشروهن بالمعروف ( فأين المعروف ان تعاشر المرأة حالة الصحة وتتركها بلا علاج عند مرضها ثم ان عُرفنا اليوم بعد ان فشت فينا الامراض المختلفة اوجب على الزوج علاج زوجته ” وما راه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ” وقول الحنفية جميل فهو مطالب به ديانة لا قضاء وبنظري الامر الأول اشد من القضاء وعليه فاني افتي بان نفقة التداوي للزوجة واجبة على الزوج مالم تكن ناشزاً او متمارضة والله اعلم.