مسألة: سأل رجل عن صياغة الذهب والصورة ان صاحب محل بيع المفرد عند الذهاب الى الورشة المصنعة المحلية لعمل قطعة معينة على سبيل المثال يعمل قطعة زنتها 100 غرام بشكل جديد لكن التاجر (المُصنع) يشترط عليه ان يأخذ منه 102 غرام مع اجرة العمل 2000 دينار عراقي او اكثر علماً ان التاجر عند صياغة قطعة (100 غرام) يخسر واحد غرام او اقل من ذلك من جراء التصنيع فما هو الحكم الشرعي؟
قلت وبالله التوفيق:
هذه المسالة ليست من باب البيع او الإقراض وانما هي من باب التصنيع، والتصنيع لا يشترط فيه المماثلة بين المادة الأولية والمادة المصنعة ولكن يشترط فيه معلومية الأجرة، والاجرة في مسألتنا هذه معلومة وهي (2000 دينار) فالذي اراه والله اعلم جواز هذا التعامل.