وقوف الحائض والجنب بعرفة

0
47

اتفق العلماء([1])على جواز الوقوف بعرفة للحائض والجنب وانه لا تشترط الطهارة فيه وعمدتهم حديث عائشة t حيث قال لها عليه الصلاة والسلام حين حاضت بالحج (فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت حتى تطهري)([2]). وهذا دليل قاطع على عدم اشتراط الطهارة في الوقوف وهو من التيسير في الحج اذ لو امرت بالطهارة لفاتها الحج وفي ذلك تعسير واضح والله هو الذي رفع ذلك التعسير على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام.

([1]) بدائع الصنائع 2/202، بداية المجتهد 1/254، المغني 3/211، المحلى 7/121.

([2]) البخاري/ كتاب الحج/ باب تقضي الحائض المناسك/ رقم (1540)، مسلم/ كتاب الحج/ باب بيان وجوه الاحرام/ رقم (2114).