مسألة: رجل قال لزوجته ( انت علي حرامٌ ان اتصلت باهلك ) وقد اتصلت باهلها ناسية لكلام زوجها افتونا مأجورين.
قلت وبالله التوفيق:
تحريم الحلال من اختصاص الشارع الكريم وهو الله سبحانه وتعالى وحين يطلق العبد التحريم لامر حلال فلا ينقلب الى حرام ودليل ذلك قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك ) حيث حرم على نفسه شرب العسل للحادثه المشهورة فعاتبه على ذلك ولم يقره على قوله، بقي ان نعرف مقصد القائل ( فكلام العاقل لا يهدر ) فان كان قصده التطليق فهو طلاق كنائي يقع عند قصده وان كان تهديداً فلا يقع ويأثم عليه كما وانه قد علق على شيء فان قصد به الطلاق فيقع رجعياً عند تحقق الشرط على راي الجمهور ولا يقع على راي ابن تيميه ومن وافقة وانما اعدوه من باب القسم فعليه الكفارة ان وقع الامر المعلق به.
وبعد التحقق من الشخص تبين انه لم يقصد به الطلاق ولا الظهار وانما مجرد التخويف كما وان الزوجة فعلت الامر المعلق به نسياناً فالفتوى انه لا يقع شيئاً لسببين الأول عدم القصد والثاني فعلها كان نسيناً وقد رفع القلم عن الناسي على راي الجمهور والله اعلم.