مسألة: يسأل رجل عن شراء الذهب بالآجل او التقسيط ايجوز هذا التعامل شرعاً ام لا افتونا مأجورين.

0
146

مسألة: يسأل رجل عن شراء الذهب بالآجل او التقسيط ايجوز هذا التعامل شرعاً ام لا افتونا مأجورين.

قلت وبالله التوفيق:

قبل الإفتاء بهذه المسألة فأني انصح السائل ان يتبع الحيلة الأتية كي لا يقع في خلاف الفقهاء والحيلة هي ان يقوم الصائغ عند معرفته جدية المشتري ورغبته في الشراء بأن يقرض المشتري قرضاً حسناً يوازي قيمة ما رغب في شرائه ثم يقوم المقترض الراغب بالشراء فيكون مديناً بالقرض شارياً بالمبلغ الذي اقترضه ولا شيء في هذا التعامل والله اعلم.

اما اذا لم يعمل هذا فالمسألة خلافية عند العلماء فالقدماء من علمائنا حرموا هذا البيع وذلك لكون العملة عندهم كانت ذهباً والشيء المشري ذهبٌ ايضاً فيقع عليه قول النبي (ﷺ) (( لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل هاءً بهاء يداً بيد )) وهنا لم يحدث التقابض فلم يتحقق الشرط.

اما المحدثون فان لهم راي في المسالة فقد اختلفت الأمور فمثلاً النقود اليوم ليست من الذهب ولا تقاس به والمصوغات لم تعد مالاً بمعنى المال وانما هي أصبحت من البضائع والسلع كباقي السلع لها ثمنها فعندهم يجوز بيعها نقداً وفقداً أي بالآجل عندها لا يشترط فيها المماثلة ولا التقابض فهي عين كبقية الاعيان التي يجوز بيعها بالآجل ولا ينطبق عليها حديث النبي (ﷺ) سابق الذكر.

والذي اميل اليه و اراه اوفق للفتوى هو الرأي الثاني والله اعلم.