حكم التسمية في ابتداء الوضوء

0
39

اختلف الفقهاء في حكم التسمية في الوضوء الى ثلاثة مذاهب:

المذهب الأولإنّها واجبة ؛ وهو المذهب الذي رجحه الإمام المباركفوري بقوله: (( باب في التسمية عند الوضوء، ورد في هذا الباب أحاديث كثيرة واختلف أئمة الحديث في صحتها وضعفها. فقال بعضهم: كل ما روي في هذا الباب فهو ليس بقوي. وقال بعضهم: لا يخلو هذا الباب من حسن صريح وصحيح غير صريح وقال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا انتهى. قلت: الأمر كما قال الحافظ ومقتضى أحاديث الباب هو الوجوب والله تعالى أعلم))(([1].

وبه قال: الحسن البصري، ورواية عن إسحق بن راهويه([2]).

       وإليه ذهب: أحمد بن حنبل في رواية([3])، وداود الظاهري([4]).

       وذهب: إسحق بن راهويه[في رواية] ورواية عن بعض أصحاب الحديث([5])  والزيدية ([6]): إلى أن التسمية واجبة في الوضوء على الذاكر فقط: فإن تركها عمداً بطلت طهارته، وإن تركها سهوا أو غير معتقدٍ وجوبها لم تبطل طهارته.

المذهب الثاني: إنها سنة وليست بفرض فلو تركها عمدا صح وضوؤه.

وبه قال: ربيعة، والثوري، وأبو عبيد، وإبن المنذر([7]).

وإليه ذهب: الحنفية ([8])، والمالكية في المشهور([9]) والشافعية([10]) ، واحمد في اظهر الروايتين([11])، والظاهرية([12]) والإباضية([13])، والهادي من الزيدية في احد قوليه([14]).

المذهب الثالث: إنها ليست بمستحبة .

وإليه ذهب: أبو حنيفة في رواية([15])، ومالك في رواية([16]).

 

الأدلة ومناقشتها 

 

 

 

 

أدلة المذهب الأول:

1ـ قوله r : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه)([17]).

وجه الدلالة: إن هذا الحديث قد نص على أن التسمية ركن للوضوء أو شرط له ؛ لأن ظاهر قوله r (لا وضوء) أنه لا يوجد ولا يصح ، إذ الأصل في النفي الحقيقة ([18]).

وأجيب عنه: بأنه مردود من جهة السند والدلالة:

جهة السند: في طرق الحديث كثير بن زيد عن ربيح، وقال أحمد بن حفص السعدي: سئل أحمد عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا يثبت أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح، وربيح رجل ليس بمعروفوقال أبو زرعة: شيخ، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات([19]) ؛ ونقل الترمذي عن البخاري قوله عن ربيح: ((منكر الحديث))([20]) .

وأجيب: بأن الحاكم (رحمه الله) قال عنه: ((هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون ، واسم أبي سلمة دينار ، ولم يخرجاه ))([21]) .

واعترض: عليه النووي في المجموع، فقال: (( أما قول الحاكم أبي عبد الله في المستدرك على الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه حديث صحيح الإسناد فليس بصحيح؛ لأنه انقلب عليه إسناده واشتبه كذا قال الحفاظ ))([22]).

وإما من جهة الدلالة فأربعة أمور:

أ- ففي الحديث زيادة، ولا تجوز الزيادة في نص القرآن إلا بمثل ما يجوز به النسخ([23]) .

ب- إنَّ أخبار الآحاد غير مقبولة فيما عمت البلوى به([24]).

ويمكن أن يجاب: بأن هذا شرط انفرد به الأئمة الحنفية فلا يلزم غيرهم.

ج- وإن صح احتمل أنه يريد به نفي الكمال لا نفي الأصل([25]) كقوله( لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)([26]) ونحو ذلك.

د ـ أن يحمل المراد بالذكر النية ، وهذا ذكره النووي عن ربيعة شيخ مالك والدارمي والقاضي حسين([27]).

2ـ عن أبي هريرة  yقال : قال رسول الله r ( يا أبا هريرة إذا توضأت فقل: بسم الله والحمدُ لله، فإن حفظتك لا تبرح تكتب لك الحسنات حتى تُحدث من ذلك الوضوءِ)([28]).

واعترض عليه: بأنه حديث إسناده واهٍ([29]).

3 ـ عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي قال: سمعت أبي يحدث عن جدي: أن النبي r كان يقول: ( لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر الله عليه، ولا صلاة لمن لم يصل على نبي الله في صلاته)([30]).

وجه الدلالة: أن قوله r: (لا وضوء) نكرة في سياق النفي يقتضي العموم وهو: أن لا يصح وضوء  من دون التسمية([31]).

4 ـ إن الوضوء عبادة يبطلها الحدث فوجب في أولها نطق كالصلاة([32]).

وأجيب عنه بوجهين:

       الأول: إنه منتقض بالطواف ، على اعتبار ان الطواف لايجب في آخره ذكر فلا يجب في اوله.

الثاني: قال النووي عن قياسهم: (( نقلبه عليهم فنقول : عبادة يبطلها الحدث فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة)) ([33]).

 

 

أدلة المذهب الثاني:

1ـ قوله :U ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ   ([34]).

وجه الدلالة: دلت الآية على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض؛ لأنه أباح الصلاة بغسل هذه الأعضاء من غير شرط التسمية([35]).

2ـ قوله تعالى: ﭽ ﮏ    ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ  ([36]).

وجه الدلالة: قد علق سبحانه وتعالى صحة الطهارة بالفعل من غير ذكر التسمية شرطا فيه، فمن شرطها فهو زائد في حكم هذه الآيات ما ليس منها وناف لما أباحته من جواز الصلاة بوجود الغسل([37]).

ويمكن أن يجاب: فيلزم من هذا بأن النية أيضا غير مطلوبة لأنها لم تذكر فكيف يكون ذلك؟.

3ـ بعض الأحاديث ومنها:

أ ـ عن حمران مولى عثمان، أنه رأى عثمان t 🙁 دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ، ثم أدخل يمينه في الإناء ، فمضمض واستنثر ، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم مسح برأسه ، ثم غسل رجليه ثلاث مرات ، ثم قال: قال رسول الله r : من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ، غفر له ما تقدم من ذنبه)([38]) .

وجه الدلالة: أن النبي r قد بين فرائض الوضوء كما جاء في هذا الحديث وغيره ولم يورد فيهما التسمية ، مما يدل على عدم وجوبها ؛ لأنها لو كانت واجبة لذكرها الله سبحانه وتعالى مع بقية الواجبات([39]).

ب ـ حديث ابن عمرt مرفوعاً: ( من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه)([40]).

وجه الدلالة: المراد بالطهارة الطهارة من الذنوب؛ لأن الحدث لا يتجزأ([41]).

وأجيب: بأنَّ الحديث أخرجه الدار قطني والبيهقي من ثلاث طرق:

الأول: في إسناده عبد الله بن حكيم أبو بكر الداهري وهو متروك ومنسوب إلى الوضع.

الثاني: في إسناده مرداس بن محمد بن عبد الله عن أبيه وهما ضعيفان.

       الثالث: في إسناده يحيى بن هشام السمسار وهو متروك.

فالحديث لا يصلح للاحتجاج به([42]).

3 ـ إنَّ الوضوء طهارة فلا تفتقر إلى التسمية ، كالطهارة من النجاسة ، أو عبادة فلا تجب فيها التسمية ، كالطواف وسائر العبادات([43]).

4 ـ إنَّ التسمية معنى شُرِّع عند الذبح؛ فلم يجب في الطهارة، كاستقبال القبلة([44]).

أدلة المذهب الثالث:

قالوا: بأن النية لم تشرع مع الأذكار وما ذكر معها؛ لأنها بركة في نفسها([45]). وأجيب: بأن القرآن من أعظم البركات مع أنها شرعت فيه([46]).

 

 

الترجيح 

 

 

 

 

بعد بيان المذاهب في حكم التسمية في ابتداء الوضوء وبيان أدلتهم فيما ذهبوا إليه فاني أميل إلى أنّ المذهب الراجح في هذه المسألة هو المذهب الثاني القائل بسنية واستحباب التسمية في الوضوء؛ لأن الآية الصريحة قد فصلت ما يجب على المكلف القيام به عند القيام لأداء الصلاة، ولكثرة الأدلة وان كان فيها مقال، لكنها تتعاضد بكثرة طرقها مما يدل على أن لها أصلا.

([1]) تحفة الاحوذي: 1/92.

([2]) ينظر: المغني: 1/73 ، المجموع: 1/408 ، عمدة القاري: 2/269 ، نيل الأوطار : 1/165، تحفة الأحوذي: 1/96.

([3]) ينظر: المصادر السابقة ، عون المعبود: 1/121.

([4]) ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي(ت606هـ) دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 (1421هـ- 2000م ):1/171، المجموع: 1/408 ، عمدة القاري: 2/269 ، نيل الاوطار : 1/165 ، عون المعبود شرح سنن أبي داود، لمحمد شمس الحق العظيم آبادي أبي الطيب(ت1310هـ) دار الكتب العلمية – بيروت، ط2( 1415): 1/121، تحفة الأحوذي: 1/96.

([5]) ينظر: سنن الترمذي: 1/38 ، أحكام القرآن، لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر(ت543هـ) تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت( 1405): 3/365 ، التفسير الكبير: 1/171 ، عمدة القاري: 2/269 ، نيل الأوطار: 1/168 ، عون المعبود: 1/121، تحفة الأحوذي :1/96.

([6]) ينظر: الدراري المضية شرح الدرر البهية ، لمحمد بن علي الشوكاني (ت1250هـ) دار الجيل – بيروت – (1407 – 1987) :1/40 ، السيل الجرار: 1/77، نيل الأوطار: 1/168، الروضة الندية، لصديق حسن خان (ت1307هـ) تحقيق: علي حسين الحلبي، دار ابن عفان – القاهرة، ط1 (1999م):1/146.

([7]) ينظر: المغني: 1/114، المجموع 1/408، عمدة القاري :2/269 ، نيل الاوطار :1/165 ، تحفة الأحوذي :1/96.

([8]) ينظر: المبسوط ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي أبي بكر (ت483هـ) دار المعرفة – بيروت :1/55 ، بدائع الصنائع :1/20 ، أحكام القرآن للجصاص: 3/365 ، عمدة القاري :2/269 ، حاشية الطحطاوي (حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح) ، لأحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت1231هـ) المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق ـ مصر، ط3 (1318هـ):ص33 ، عون المعبود: 1/121 ، تحفة الأحوذي :1/96.

([9]) ينظر: الذخيرة: 1/285 ، التاج والإكليل: 1/266 ، نيل الاوطار:1/165 ، تحفة الأحوذي :1/96.

([10]) ينظر: الأم :1/31، ، المجموع: 1/408 ، إعانة الطالبين حاشية على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين ، لأبي بكر عثمان بن السيد محمد شطا الدمياطي البكري(1302 هـ)، دار الفكر ـ بيروت: 1/43 ، عون المعبود: 1/121 ، تحفة الأحوذي: 1/96.

([11]) ينظر: المغني: 1/73 ، الكافي في فقه إبن حنبل: 1/24 ، عمدة القاري: 2/269 ، عون المعبود: 1/121.

([12]) ينظر: المحلى: 2/49.

([13]) ينظر: شرح النيل وشفاء الغليل:1/106.

([14]) ينظر: نيل الأوطار :1/165.

([15]) ينظر: عمدة القاري: 2/269.

([16]) وفي رواية عن مالك: أنها بدعة، وفي رواية: أنها مباحة لا فضل في فعلها ولا في تركها؛ ينظر: التاج والإكليل :1/266.

([17]) مصنف ابن أبي شيبة ـ كتاب الطهارات ـ باب في التسمية في الوضوء ، برقم(15) 1/12، سنن إبن ماجة ـ كتاب الطهارة وسننها ـ باب ما جاء في التسمية في الوضوء ، برقم(398): 1/140، سنن الدار قطني ـ كتاب الطهارة ـ باب الحث على التسمية ابتداء الطهارة ، برقم(1):1 / 79.

([18]) ينظر: تحفة الاحوذي: 1/93.

([19]) ينظر: تهذيب التهذيب ، لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (ت852هـ)مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند ، ط1( 1426هـ): 12/15.

([20]) علل الترمذي الكبير، لمحمد بن عيسى الترمذي (ت279هـ) ترتيب: أبو طالب القاضي، تحقيق: صبحي السامرائي ، أبو المعاطي النوري ، محمود محمد الصعيدي ، عالم الكتب، ‏مكتبة النهضة العربية – بيروت – ط1( 1409 ) :1/33.

([21]) المستدرك على الصحيحين، لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت ،ط1(1411 – 1990): 1 /246.

([22]) المجموع: 1/406.

([23]) ينظر: أحكام القرآن للجصاص : 3/366.

([24]) ينظر: أحكام القرآن للجصاص : 3/366.

([25]) ينظر: أحكام القرآن للجصاص : 3/366 ، المغني: 1/73 ، المجموع : 1/408.

([26]) أخرجه الدار قطني ـ كتاب الصلاة ـ باب الحث لجار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر :1/419 ، الحاكم في المستدرك ـ كتاب الإمامة و صلاة الجماعة ـ باب التأمين، بلفظ: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له )) برقم (893) :1/372 ، وقال الحاكم:(( هذا حديث قد وقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وهشيم وقراد بن نوح ثقتان ، ووافقه الذهبي في التلخيص)) ، البيهقي ـ كتاب الصلاة ـ باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام في المسجد وبينهما حائل ـ برقم(5028) :3/333.

([27]) ينظر: المجموع : 1/408.

([28]) أخرجه الطبراني في معجمه الصغير: 1/131ـ132 ، وقال: (( لم يروه عن علي بن ثابت أخو بن أخي عزرة بن ثابت إلا إبراهيم بن محمد تفرد به عمرو بن أبي سلمة)) ، وقال عنه الهيثمي: ((إِسناده حسن)) ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807هـ) بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن حجر ، دار الفكر، بيروت، ( 1412 هـ 1992 م): 1/272.

([29]) ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير (ت1182هـ) تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي ، دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط4 (1379هـ) :1/ 53 ، نيل الأوطار: 1/165 ، وقال ابن الجوزي: ((هذا حديث ليس له أصل، وفى إسناده جماعة مجاهيل لا يعرفون أصلا، ولا نشك أنه من وضع بعض القصاص أو الجهال، وقد خلط الذي وضعه في الإسناد، ومن المعروفين في إسناده حماد بن عمرو، قال يحيى: كان يكذب ويضع الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وضعا على الثقاة، لا يحل كتب حديثه إلا على وجه التعجب)) الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي (510 – 597هـ) تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان ، ط 1 (1386 هـ – 1966م): 3/186.

([30]) أخرجه الحاكم في المستدرك ـ كتاب الإمامة و صلاة الجماعة ـ باب التأمين : 1/402 ، وقال: (( لم يخرج هذا الحديث على شرطهما فإنهما لم يخرجا عبد المهيمن)) ، وقال الذهبي:(( عبد المهيمن واه )).

(([31] ينظر المغني: 1/73.

( ([32]ينظر: المجموع: 1/408.

([33]) ينظر: المرجع نفسه.

([34]) المائدة: 6.

([35]) ينظر: أحكام القرآن للجصاص: 3/365 ، المجموع: 1/408.

([36]) الفرقان: 48.

([37]) ينظر: أحكام القرآن للجصاص :3/365.

([38]) متفق عليه ؛ البخاري ـ كتاب الوضوء ـ باب المضمضة في الوضوء ـ  برقم (162) 1/72 ، ومسلم ـ كتاب الطهارة ـ باب صفة الوضوء وكماله ـ برقم (226) 1/204.

([39]) ينظر: المبسوط: 1/55، أحكام القرآن للجصاص: 3 365 ، الانتصار في المسائل الكبار، للشريف المرتضى(ت 436) تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ  قم (1415) : 1/257.

([40]) أخرجه البيهقي ـ كتاب الطهارة ـ باب التسمية على الوضوء ـ برقم(200):1/44 ، الدار قطني ـ كتاب الطهارة ـ باب التسمية على الوضوء ـ برقم(12) :1/74.

([41]) ينظر: تحفة الاحوذي: 1/93.

([42]) ينظر: نيل الاوطار:1/167 ، تحفة الاحوذي: 1/94.

([43]) ينظر: المغني: 1/73 ، المجموع: 1/408.

([44]) ينظر: المغني: 1/73.

([45]) ينظر: الذخيرة: 1/285.

([46]) ينظر: المرجع نفسه.