مسألة: سألني رجل عن الإرث بأن له اخوان وعندهم ارض زراعية واموال عينية خلفها لهم والدهم، ما تستحق البنت (اخت) وهل تأثم اذا طالبت بأرثها على القسام القانوني؟
قلت وبالله التوفيق:
الانثى والذكر كلاهما يرث موروثه شرعاً ومنع الانثى من الميراث حرام شرعاً وهي من باب اكل أموال الايتام ظلماً (انما يأكلون في بطونهم ناراً) وفي حالة تساوي الذكور والاناث في المرتبة فحقهم في كتاب الله (وللذكر مثل حظ الانثيين) ويستوي هذا في الأموال والاعيان والأراضي اما ما قام به المشرع القانوني العراقي من التسوية بينهم في الحصص فالذكر مثل الانثى في الأراضي الزراعية فهذا مخالف للشرع ولا يجوز العمل به وكل انثى تأخذ به وتطالب به فانه اكل مالٍ حرامٍ بغير حق وهو من قبيل اكل أموال اليتامى والله اعلم.